السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
476
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تقبيلًا ، بل يحرم عليه النظر إليها بشهوة ، بإجماع فقهاء المسلمين . ويترتّب على تقبيل الأجنبية استحقاق الإثم ، وثبوت التعزير في حقّه « 1 » . وتفاصيل المسألة والأقوال فيها موكول إلى محلّه . ( انظر : تعزير ، زنا ) 2 - تقبيل الرجل أو المرأة مماثله مع الريبة : لا يجوز للرجل ولا المرأة تقبيل المماثل له بشهوة ، وكذا المعانقة ومماسّة الأبدان ، بلا خلاف بين الفقهاء ، وبلا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ، ويثبت فيه الإثم ، واستحقاق التعزير « 2 » ، على التفصيل الذي يذكره الفقهاء في محلّه . ( انظر : زنا ، لواط ) ب - التقبيل الممنوع بالعنوان الثانوي : قد يتغيّر حكم التقبيل بعنوان ثانوي يطرأ عليه ، كما في تقبيل الزوج زوجته المباح بالأصل ، فإنّه يتغيّر إلى الكراهة حال الصوم ، أو إلى الحرمة حال الإحرام والاعتكاف ، على ما اختاره الكثير من فقهاء الإمامية « 3 » ، وفقهاء المذاهب « 4 » ، وكما في تقبيل المحارم المباح مع عدم الشهوة والريبة ، فإنّه معها يتبدّل حكمه إلى الحرمة « 5 » . وتفصيل الكلام في ذلك كلّه موكول إلى محلّه . ( انظر : إحرام ، اعتكاف ، صوم ) ثالثاً - آثار التقبيل : 1 - أثر تقبيل الأجنبية : تقدّم أنّ تقبيل الرجل للمرأة الأجنبية يوجب ثبوت الإثم واستحقاق العقوبة ( التعزير ) ؛ لحرمته ، وللنصوص المتظافرة
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 289 - 291 . حاشية ابن عابدين 5 : 233 . جواهر الإكليل 3 : 107 . حاشية القليوبي 2 : 106 . المغني 3 : 379 ، 380 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 386 - 387 . حاشية ابن عابدين 5 : 233 ، 344 . شرح الزرقاني 1 : 167 . حاشية القليوبي 2 : 213 . كشّاف القناع 5 : 12 - 15 . جواهر الإكليل 1 : 20 . ( 3 ) رياض المسائل 5 : 333 - 334 . جواهر الكلام 16 : 314 - 315 . الحجّ ( الكلبايكاني ) 2 : 48 . ( 4 ) الاختيار 1 : 134 . حاشية ابن عابدين 2 : 136 . حاشية الدسوقي 1 : 544 . جواهر الإكليل 1 : 147 . المغني 3 : 212 ، 213 . ( 5 ) نضد القواعد الفقهية : 275 .